أخٌ يسأل يقول أنا إمامٌ في مُصلّى صار عندي شك في صلاة العشاء هل صليت ثلاث أو أربع ركعات ثم قمت إلى الخامسة على أنها الرابعة وبعد أن قمتُ واعتليتُ قائماً؛ سَبَّح المصلون، فَلَم ألتفِت إليهم وأتممتُ الركعة ثم سجدتُ للسهو، فماذا عليَّ؟ وهل المأموم إذا كان على يقين بأني زِدتُ ركعة خامسة، فهل له أن يتشهد ولا يأتي بـالخامسة مع الإمام، أم يتبع الإمام في الصلاة حتى التسليم مع الإمام؟ نرجو التفصيل والتأصيل في المسألة، لأنه يوجد في مصلانا عوام كثر، وتكثر الأسئلة على الصلاة هل هي بطُلَت أم لا، جزاك الله خيرا؟