Meshhoor فتاوى هل يجوز للرجل في البيت أن يؤم أهله إن لم يكن له أولاد ذكور
هل يجوز للرجل في البيت أن يؤم أهله إن لم يكن له أولاد ذكور

يجوز للرجل أن يصلي مع زوجته جماعة، فإذا كان الرجل قد تأخر عن الجماعة بعذر أو أن الجماعة ليست واجبة في حقه، لمرض أو عذر المطر، وأراد أن يصلي مع زوجه فلا حرج، فالصلاة جماعة في البيت أكثر ثواباً وأحب إلى الله من الصلاة فرادى.   وإن صلى الرجل مع زوجه، فالزوجة تكون خلفه، ولا تكون بجانبه، وإن كان له ولد ذكر وزوجة، فالولد يقف بجانبه والزوجة تقف خلفهما، وإن كان له زوجة وبنات فيقفن في صف خلفه، وإن كان له ولدان وزوجة فالولدان يقفان في صف خلفه، والزوجة تقف في صف وحدها خلف الولدين وهكذا، والله أعلم.