الشيخ مشهور الفتاوى الحياة الزوجية السؤال العاشرون إذا ظاهرت المرأة زوجها فهل يجوز لها ذلك
السؤال العاشرون إذا ظاهرت المرأة زوجها فهل يجوز لها ذلك

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/س-20.mp3السؤال العاشرون: إذا ظاهرَت المرأة زوجها فهل يجوز لها ذلك؟ الجواب: هل يجوز للرجل أن يظاهَر من زوجته؟ ما هو الظِّهار ؟ الجواب: رجل يقول لزوجته: أنتِ عليَّ حرام كظهر أمي. هذا حرام، الله عز وجل يقول عنه: {مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ } [المجادلة : 2]. هذا حرام! طيب هل يجوز للمرأة أن تقول لزوجها: أنتَ عليَّ حرام كظهر أبي، أو كظهر أخي؟ كذلك قولها هذا {مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة : 2] طيب لو وَقَعَ من المرأة، فماذا عليها؟ الجواب: كالرجل. ثَبت في المصنف أن امرأة ظاهرت من زوجها وكانت تابعيَّةً (في عصر التابعين)، فسَأَلَت غير واحد من الصحابة، فأفتوها بالكفَّارة. لكن: {مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۖ ٌ} [المجادلة : 4]. هذا للرجل، لأن المرأة ممنوعة أن تَتَمَنَّع من زوجها إن طلبها، والرجل ما هي كفارته إن ظاهر ؟ الجواب : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝٣ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝٤﴾ [المجادلة: ٢-٤] طيب، عند عدم استطاعته للصيام و في أثناء الإطعام للمساكين؛ هل له أن يُماسَّ زوجته قبل إتمام الستين مسكينا؟ الجواب: له ذلك. يعني إذا تَحوَّل من الصيام إلى الإطعام ؛ فيجوز قبل أن يُتِمَّ الستين أن يأتي أهله. أمَّا في الصيام؛ فليس له أن يُماسَّ أهله. المرأة هي مطلوبة وليس لها أن تتمنَّع عن زوجها -حتى لو صامت-، لكن لا يكون هذا في النهار وإنما يكون في الليل. فمن باب أَولى: إذا كانت لا تستطيع الصوم؛ فتتحوَّل إلى الإطعام، أن يكون المساس جائزاً بينهما. مداخلة: هل يَلزم كلمة “أنتِ عليَّ كظهر أمي، أنتِ عليَّ حرام” ؟ وثانياً: أنتِ كأختي أو كظهر أختي، هل ينسحب هذا الحكم على الأول؟ أمَّا قوله: “أنتِ عليَّ حرام”؛ فهذا يحتمل عند الفقهاء ثلاثة أمور، وهذا مَثَلٌ مِن مثال القاعدة الأولى من القواعد الكلية الفقهية: “الأمور بمقاصدها”. نَقول لِقائلها: ماذا تنوي؟ فإمَّا أنك تريد الطلاق، وإمّا أنك تريد اليمين، وإما أنك تريد الظِّهار. الذي بقول لزوجته: أنتِ عليَّ حرام. إذا أراد طلاق؛ فهو طلاق. وإذا أراد يمين -يعني هو يريد أن يقول لها: أنا لن أَقرَبُكِ-. ولَم يخطر في باله شيء إلَّا أنه لا يريد أن يَقربَها. فهذا يمين. وإمّا أن يكون طلاقاً وإمَّا أن يكون ظِهاراً، . طيب، واحد يقول لزوجته: أنت أختي؟ الجواب: يُنظَر لِقصده، فالأحكام تدور مع المقاصد. لَمَّا كان إبراهيم عليه السلام مع سارة، لمَّا كانت في مصر -وكانت امرأة وضيئة-، وخشي على نفسه إن عَلِمَ الملِكُ أنه زوجها أن يقتله. فقال لإبراهيم -عليه السلام-، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام : فقال: من هذه التي معك؟ قال: أختي. فأرادها لنفسه، فكان كلَّما مدَّ يده إليها؛ شُلَّت -قُبِضَت-. ما استطاع أن يصل إليها، حماية الله لها. الشاهد: عندما قال لزوجته: يا أختي. هو لا يريد التحريم!! يعني كان يستحضر أنه وإياها أولاد آدم وحواء. أو دعته حاجة -كما دعت إبراهيم عليه السلام-. ولَم يقصد التحريم، فهذا لا يقع فيه الظِّهار. والله تعالى أعلم.   ⬅ مجلس فتاوى الجمعة. ٢٣ محرم 1439 هجري ١٣ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي ↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/1467/ ⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍ ⬅ للاشتراك في قناة التلغرام: http://t.me/meshhoor