الشيخ مشهور الفتاوى أحكام السفر السؤال الثالث والعشرون هناك حفلة عرس لأحد أقاربي والصالة تبعد عن مسكننا حوالي 70...
السؤال الثالث والعشرون هناك حفلة عرس لأحد أقاربي والصالة تبعد عن مسكننا حوالي 70...

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-23.mp3الجواب : جزاك الله خيراً ، الحديث الثابَّت عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم – وسَبق وشرحناه في صحيح مُسلم كان النَّبيُّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – يقوم اللَّيل على الرَّاحلة وفي رواية عند أبي داود كان يستقبل تكبيرة الإحرام جهة اْلقِبلة ، ثُمَّ يترُك الدَّابة تسير ،  فالمنقُول أنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان يُوتر على النَّاقة أيضاً  ، وما صلَّى فريضةً قط على ظهرِ الدَّابة ، يدلُّ دلالةً واضحةً على أنَّ اْلوِتر ليس بفريضة ، لو كان فريضةً ما صلَّى النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم اْلوِتر عليها .   الآن العلماء اختلفوا هل هذه الرُّخصَة خاصَّة بالسَّفر أم هي رُخصَّةٌ عامةٌ ؟   وتعرَّض لهذا بالتَّفصيل الحافظ ابن حجر اْلعسقلاني – رحمه الله –في فتح الباري ، وممَّا ذكر عن بعض التَّابعين أنَّهم كانوا يتنفَّلون ، يصلَّون الرَّواتب على ظهْرِ الدَّواب ، وهذا معزوٌ لبعض التَّابعين ولبعض الأئمِّة المتبُوعين ، هذا معزوٌ لأبي يوسف من علماء الحنفية ولبعض الأئِمة ، وسكتَ عليه الحافظ ومال إليه ، قال : وفي هذا دلالة على أنَّ الشَّرع قد وسَّع الرُّخصة من أجل اْلحِرص على إدراك النَّافلة ، مع اْلقَوْل بأنَّ الإجماع قائم على أنَّ الصَّلاة  قائمًا في النَّافلة – أحبُّ إلى الله من الصَّلاة على ظهرِ الدَّابة ، يعني المُتطوِّع في السَّفر وغير السَّفر إن صلّى قائمًا فصلاته قائم أكْمَل وأتَمْ من الصَّلاة على ظهرِ الدَّابة ، وأمَّا التَّطَوُّع في غير السَّفر فهذا ممَّا وقع فيه خلاف ، أُثِرَ عن بعض التَّابعين أنَّهم تطوَّعوا على ظهر الدَّابة في الحضْر وليس في السَّفر ومجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن العلماء يقولون : الفعل لا يُدلِّل على الحَصْر يعني : فعله في السَّفر لا يُدلِّل على أنَّ هذا الفعل لا يكون إلا في السَّفر ، يعني لا يوجد نص عن النِّبي – صلّى الله عليه وسلّم  قوْلي أنه [ قال ] : لا تفعلوا هذا إلا في السَّفر ، وإنما نُقل إلينا أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم فعله في السَّفر ، لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلّم هذا في السَّفر؟   قال : حتَّى يُوسِّع على أُمَّته القيام ،  حتىَّ من كان راكبا على دابته و أراد أنْ يقوم ، فإذا كان  أغلب ليله قضاه ماشيًا فحتَّى لا يفوته المشي يقوم على دابَّته ، إنسان ضاق وقته فما استطاع إلا أنْ يُصلِّي السُّنَّة مع ضيِق الوقت وهو في السَّيارة لا أرى في هذا حرجًا ، أمَّا إذا كان بإمكانه أنْ يُصلِّي على الأرض الصَّلاة قائمًا فهذا أعظم أجرًا  ، وهذه الصَّلاة أدعى لحضور اْلقَلْب والخشوع من الصَّلاة على الدَّابّة، والله تعالى أعلم .   الشيخ : وضح إن شاء الله ؟   السّائل : هل يجوز ذلك أم لا يجوز ؟   الشيخ : يجوز ، والصَّلاة على الأرض أحسن ، هذا بإيجاز .   ⬅مجلس فتاوى الجمعة : 5 – 8 – 2016   ↩ رابط الفتوى :   ◀ خدمة الدُّرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .