الشيخ مشهور الفتاوى أحكام الطعام والشراب السؤال الخامس رجل أراد أن يطعم كفارة عن يمينه هل يجوز له أن...
السؤال الخامس رجل أراد أن يطعم كفارة عن يمينه هل يجوز له أن...

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160828-WA0006.mp3الجواب : تُجزئ الكفارة ؛ الجماهير يُجوِّزونها ، لكن وقع خلافٌ لو أنَّك اليوم أطعمتَ خمسةً وبعد أسبوعٍ أو شهرٍ أطعمت خمسةً ، الأصل أن يكون الخمسة الآخرين غير الأوَّلين إلا عند الإمام أبي حنيفة ، فقال لو أطعمت واحدًا عشر مرات أجزأت ، فمن باب أولى لو أنك أطعمت خمسة مرتين يُجزئ ، والأحسن أن تُطعم الخمسة الآخرين غير الأوَّلين ، ولا يلزم أن يكون الإطعام للعشرة مرة واحدة ، وإن كان مرة واحدة فهذا من باب المسابقة وهو أفضل ، ففي البخاري تعليقًا لمَّا كان أنسُ هَرِمًا كان يفطر ويصطحبُ معه إلى منزله ثلاثين فقيرًا في آخر يوم من رمضان فيُطعمهم كفارةَ الإفطار مرَّةً واحدةً ، أنس بن مالك في آخر عمره كان يفطر ولا يصوم بسبب الهرم والكِبَر رضي الله عنه ، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم دعا الله له أن يطيل عمره ، فاستجاب الله دعاء نبيه ، فكان عمره طويلاً رضي الله عنه حتى كان لا يستطيع الصوم . ⬅ مجلس فتاوى الجمعة 22 ذو القعدة 1437 هجري 2016 – 8 – 26 افرنجي