الشيخ مشهور الفتاوى اللباس والزينة السؤال الحادي عشر أخت تسال هل يجوز لعن من تخرج من بيتها متبرجة ومتعطرة...
السؤال الحادي عشر أخت تسال هل يجوز لعن من تخرج من بيتها متبرجة ومتعطرة...

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170122-WA0029.mp3الجواب : أولا : العنوهن فإنهن ملعونات ،الصنفان اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: صنفان من أهل النار لم أرهما ففي آخر الحديث “فالعنوهن فإنهن ملعونات ” زيادة عند ابن حبان في الصحيح  صحيحة . والمراد باللعن لعن جنسهن ، واللاعن يلعنهن حتى يحمي نفسه من شرهن. أنت تنظر فترى هذه المرأة متبرجة تدعوك للفاحشة فتلعنها لتستشعر أنها مطرودة من رحمة الله . فاللعن لا يكون على التعيين ، وإنما على العموم ، أو لا يكون بمعنى أنها مطرودة من رحمة الله ، وإنما يكون ذلك بمعنى مطلق الدعاء عليها . والله تعالى أعلم . ⬅ مجلس فتاوى الجمعة . 22 ربيع الأخر 1438 هجري . 20 – 1 – 2017 إفرنجي ↩ رابط الفتوى : ◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍