الشيخ مشهور الفتاوى فتاوى نسائية السؤال السادس والعشرون ما حكم إمامة الصبي غير البالغ لمجموعة من المحارم
السؤال السادس والعشرون ما حكم إمامة الصبي غير البالغ لمجموعة من المحارم

whatsapp-audio-2016-11-06-at-10-31-23-pm الجواب : يجوز ، الولد المميز الذي يحسن الوضوء وإن لم يكن بالغاً تجوز إمامته . كانوا يمرون على ولد كان أحفظهم للقرآن ،فجعله النبي صلى الله عليه وسلم إماماً ، فكان إذا سجد ظهر استه، فكان فقيراً ، فكانت المرأة تمر وتقول استروا عنا است إمامكم ، من صغره ، وهذا مذهب الإمام أحمد يرى ستر العورة من شروط صحة الصلاة للمستطيع ، والذي لا يستطيع فليس عليه واجباً أن يستر عورته ، والله تعالى أعلم ⬅ مجلس فتاوى الجمعة 27 – محرم – 1438 هجري 2016 – 10 – 28 إفرنجي