Meshhoor الفتاوى فتاوى نسائية السؤال الثاني عشر ما حكم خروج المرأة أثناء عدتها علما أن عمرها ...
السؤال الثاني عشر ما حكم خروج المرأة أثناء عدتها علما أن عمرها ...

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/حكم-خروج-الزوجة-في-العدة.mp3 ?الجواب : لا فرق في الأحكام الشرعية بين من عمرها (65) ،و بين من عمرها (95) ، وبين من عمرها (45) ، فلكل ساقطة في الحي لاقطة ، بنت الأربعين يبحث عنها ابن الأربعين ، وبنت الستين يبحث عنها ابن الستين ، وبنت الثمانين يبحث عنها ابن الثمانين ، فلا فرق حتى في المصافحة وهي عمرها 60 سنة ، 70 سنة ، لا يجوز لك أن تصافحها ، إذا أنت صافحت بلا شهوة هي لها شهوة ، الشهوة لا تنقطع عن الإنسان ، الإنسان يموت والشهوة معه ، فالشرع حكم هذه المسائل ، المرأة في عدة الطلاق زوجة ، وحكمها كحكمها في غير العدة ، في عدة الطلاق غير عدة الوفاة ، عدة الوفاة المرأة لا يجوز لها أن تخرج إلا لحاجة ، فإن دعت حاجة تخرج بمقدار الحاجة ، وترجع وتبيت في بيت زوجها التي هي معتدة في بيته ، أربعة أشهر وعشرا بالتوقيت الهجري لا الميلادي ، مثلا : في واحد رمضان صارت الوفاة ، ننهي رمضان ، ندخل على شوال ، وبعده ذو القعدة ، وبعده ذو الحجة ، وتزيد 10 أيام ومن ثم نقول بعدها الآن أنتهت العدة ، فالخروج للحاجة جائز ، أم السنابل لما مات زوجها خرجت لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي أجابها وقال لها : أمكث في بيتك بعد ما أجابها ، فأقرها على للخروج للفتوى ، للمسألة ، قال العلماء : كل ما تحتاج له المرأة يجوز لها أن تخرج كأم السنابل ، مثلا إمرأة موظفة عندها إجازة 20يوم عندما مات زوجها ، ولا تستطيع أن تترك الوظيفة ، إن تركت الوظيفة فستمد يدها للناس ، وتسأل ، ماذا تعمل في هذه الحالة ؟ نقول لها : أخرجي للعمل مجرد الخروج ومن ثم ارجعي بيت زوجك ،إمرأة احتاجت إلى عيادة مريض لا حرج ، إمرأة تريد الذهاب للطبيب ، لا حرج ، إمرأة احتاجت أن تذهب للدوائر الرسمية من أجل تركة الزوج وما شابه ، لا حرج ، ما دام فيه حاجة تخرج مقدار الحاجة وتعود وتبيت في بيت الزوج. رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/169/ ⬅ مجالس الوعظ في شهر رمضان ( 12 ) رمضان 1437 هجري ◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?