الشيخ مشهور الفتاوى حج وعمرة السؤال الثاني والعشرون هل العلة من النهي في لباس القفازين للمرأة المحرمة الإحاطة بالعضو...
السؤال الثاني والعشرون هل العلة من النهي في لباس القفازين للمرأة المحرمة الإحاطة بالعضو...

  http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170501-WA0037.mp3الجواب : نعم ، يعني لو المرأة مثلا تلبس برنس طويل ، فلما خاطبت الرجال غطت يديها بالبرنس ، أي وضعت يديها تحت البرنس ولم يراها الرجال فهل هذا ممنوع ؟   الجواب : لا ليس بممنوع ، كغطاء الوجه ، غطاء الوجه ممنوع أن تشده على مؤخرة رأسها ، لكن لو لبست لباسا يغطي وجهها من الأعلى ولم تشده خلف رأسها فلا حرج في ذلك .   لو أنها اسدلت كما تقول عائشة رضي الله عنها : كنا لما نرى العرب نسدل ، اليوم لا يوجد رؤية عرب ، اليوم المرأة مجرد ما تدخل بيت الله الحرام (الحرم) فعلى مدار الساعة يوجد رجال ، فلو المرأة اسدلت وما ربطت غطاء وجهها على مؤخرة رأسها وإنما فقط مسدل وتغطي وجهها بالاسدال فهذا أمر لا حرج فيه البتة ، والله تعالى أعلم.   ⬅ مجلس فتاوى الجمعة .   2 شعبان 1438 هجري 2017 – 4 – 28 إفرنجي   ↩ رابط الفتوى :   ◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍   ⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :   http://t.me/meshhoor