الشيخ مشهور الفتاوى حج وعمرة السؤال الخامس والعشرون بالنسبة لطواف التطوع بعد انتهاء العمرة هل يشترط فيه سبعا...
السؤال الخامس والعشرون بالنسبة لطواف التطوع بعد انتهاء العمرة هل يشترط فيه سبعا...

الجواب : نعم ، فالنبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول : ” لكلّ اسبوعٍ ركعتان ” والمُراد بالأسبوع : أي سبع أشواط . فالطّواف سبعة سبعة ،، وبعض السلف وردَ عنه أنّه كان يطوف أربعةَ عشر وكان يِصلّي ركعتين ،، يعني هذا يسمّوه تداخل ، لكن الطّواف يكون سبعًا ، يكونُ اسبوعًا ، ولا يَلزَم أن تكونَ الركعتان في مكّة ! فقد ثبت في البُخاري تعليقًا ،،[ انتبه ..تعليقًا ..وثبت ] أنّ عمرَ -رضي الله تعالى عنه – طاف ثمّ رَكِبَ ناقَتَهُ ثمّ صلّى ركعتين خارِج الحرَم ،، فلا يَلزَم للركعتين أن تكونا على إثر الطّواف ، لكن لكلّ اسبوعٍ ركعتان . مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٥/٦ رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/25/ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍