الشيخ مشهور الفتاوى بيع ومال ودَين وتجارة السؤال الرابع أخ يسأل يقول عندي موظف إتفقت معه على راتب معين وفي نهاية كل...
السؤال الرابع أخ يسأل يقول عندي موظف إتفقت معه على راتب معين وفي نهاية كل...

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/4.mp3الجواب: إذا حدث هذا الإتفاق؛ فقد ثبت عند البخاري تعليقا عن عمر – رضي الله تعالى عنه – قال: “الشروط مقاطع الحقوق..” و النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول: “..الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حراما..” إذا كنت لا تغرر بهذا العامل الذي عندك و توضح له؛ تقول: “ترى إنت لك حق كذا وكذا.. أنا أعطيك راتب كذا.. لعله بهذا الشرط الراتب يزيد قليلا!.. لعله بهذا الشرط الراتب يزيد عن الراتب المعتاد!..” فلو وضحت له، واتفقتم و كانت الشروط واضحة فحينئذ ليس له أن يطالب.. “فالشروط مقاطع الحقوق..” و لابن القيم إفاضة رائعة في كتابه [إعلام الموقعين] أثبت فيها أن الشرط – يعني – له محل و يعمل في جميع أبواب الفقه.. قال حتى في الخلافة العامة، النبي – صلى الله عليه وسلم – قال في مؤتة: (أميركم فلان فإن مات ففلان فإن مات ففلان..) فعلق الإمرة على الشرط، فالأصل في الشروط الإعمال لا الإهمال.. و أكثر من وسع إعمال الشروط أهل الحديث و الإمام البخاري – رحمه الله – له كتاب في صحيحه في المجلد الرابع من فتح الباري يستحق أن ينظر و يقرأ إسمه [كتاب الشروط].. فالشروط أمرها واسع، ف الشرط الأصل فيه الإعمال ما لم يصادم نصا.. و الله تعالى أعلم . مجلس فتاوى الجمعة 27 _ 5 _ 2016 رابط الفتوى خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان