الشيخ مشهور الفتاوى الزواج والطلاق السؤال الأول أخت تسأل فتقول امرأة كانت تريد الخلع فوافق على رأيها أبوها وأخوها...
السؤال الأول أخت تسأل فتقول امرأة كانت تريد الخلع فوافق على رأيها أبوها وأخوها...

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/AUD-20170211-WA0022.mp3الجواب : أولا : الأصل في الخلع الحذر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في سنن الدارقطني المختلعات هن المنافقات . وبينا في درس سابق أن المختلعة تختلع لحاجة معتبرة ، كأن لا تقيم دينها، وكأن لا يعفها زوجها . فإن وافق أبواها على الخلع ولا يلزم الموافقة ، فهذا أمر متروك للزوجة كالزواج . الزواج لا يجب على الولد أن يطيع أباه إلا في المواصفات العامة ، ولا يشرع للوالد أن يجبر ولده على أن يتزوج من فلانة لا غير . فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول : كما أنه لا يشرع للوالد أن يطعم ولده من طعام معين فقط لا غير ،مثلا كل هذا فقط، فهذا ليس من حق الوالد . فمن حق الوالد أن يبر؛ يقول لولده : لا تتزوج إلا المرأة الصالحة الخلوقة المتدينة . المرأة كما ثبت في حديث عبد الله ابن عباس في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم : الثيب أحق بنفسها من وليها ، وفي رواية في مسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، هذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه : لا نكاح إلا بولي . الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من بين سائر إخوانه الفقهاء استدل بقوله صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها ، بمعنى أن المرأة الأيم التي قد تزوجت ثم طلقت أو مات زوجها فلها أن تزوج نفسها بنفسها دون أن ترجع إلى ولي أمرها وهذا هو المعمول به في المحاكم الشرعية ، لكن الأصل أن نجمع بين الأدلة ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول : الأيم أحق بنفسها من وليها ، ويقول : لا نكاح إلا بولي، فلا بد من الولي ، لكن ولاية الرجل على ابنته البكر ليست كولايته على ابنته المتزوجة ، فالمرأة المتزوجة أحق بالاختيار من البكر ، ولكن لا بد من إذن ولي الأمر . الأخت في السؤال تقول : أن ولي أمرها لا يقبل ، ما الحل؟ الجواب : الرجل إن كان كفؤا ، وذا دين وخلق ، ودفع مهر مثيلات هذه المرأة فلا يجوز للولي أن يمنع النكاح ، والدليل قول الله تعالى : ( ولا تعضلوهن ) ، فمن منع وليته من النكاح مع وجود الخلق والدين من جهة ودفع مهر المثل من جهة فيكون عاضلا ، والولي العاضل في الشرع تنتقل منه الولاية ، تنتقل الولاية منه إلى ولي يكون أقرب الناس للمرأة ، مثلا إذا الأب منع تنتقل الولاية إلى (( الأخ )) ، وإذا لا يوجد أخ تنتقل الولاية إلى ((الجد )) ، وإذا لا يوجد الجد تنتقل الولاية إلى (( العم )) ، وهكذا، فلا بد للمرأة من ولي ؛ المرأة ضعيفة ، والمرأة مطموع بها ، لا بد للمرأة من ولي، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في آخر الزمان مع كثرة الفتن وكثرة الحروب وكثرة القتال وندرة الرجال وكثرة النساء قال : لا تقوم الساعة حتى يكون الواحد منكم قيما على سبعين امرأة وفي رواية على أربعين امرأة ، فلا بد من أن يكون هناك قيم للمرأة . لو كان هناك امرأة مسلمة لا يوجد لها قريب من يكون وليها ؟ الجواب : يكون حينئذ وليها القاضي أو من ينوب عنه . من ينوب عن القاضي ؟ الجواب : العالم ، الفقيه ، المشهور بين الناس بإقامة الدين والصلوات، كأن يكون إمام مسجد جامع أو ما شابه . سؤال من أحد الحضور : هل خال المرأة ولي لها ؟ الجواب : خال المرأة إذا كان هو أقرب الناس لها فهو ولي لها . والله تعالى أعلم . ⬅ مجلس فتاوى الجمعة 13 جمادى الأولى 1438 هجري 2017 – 2 – 10 إفرنجي ↩ رابط الفتوى : ◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍