Meshhoor الفتاوى الزكاة والصدقات السؤال السابع عشر رجل  لديه اموال تستحق الزكاة ويريد ان يعطي زكاته لإخته المتزوجة...
السؤال السابع عشر رجل  لديه اموال تستحق الزكاة ويريد ان يعطي زكاته لإخته المتزوجة...

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-17-1.mp3الجواب : إذا كانت مُتَماسِّكَة وهي مُوَظَّفة ويدخل عليها ما يكْفيها و أرادت أن تَتَوَسَّع في بَيْتها تَوَسُّعاً زائداً فلا تُعطى من الزَّكاة .
الذي يُعطى من الزَّكاة الذي يَبْنِي بَيْتاً لِيَستُر عَوْرَته ، أما إذا أرادت أن تَتَوَسَّع تَوَسُّعاً زائداً فالبَيْت لا حَدَّ له ، ممكن إنسان يعْمل بَيْت وليس له حَد في التَّجويد والتَّنميق والتَّزْويق والسِّعَة وما شابه ، فالزَّكاة لا تُعطى إلا كما قال الله عزَّ وجل : للفُقراء والمساكين ، واختلفَ العُلماء أيُّهُما أشَد من الأخر ، الفَقْير أم  المسكين والراجح عند أهل العِلْم أنَّ الفقير الذي لا يَمْلِك شيئاً أو من لا يمْلك نِصْف حاجاته الأصْلية ،؛وأمَّا المسكين فهو أحسن حالة من الفقير ، وهو الذي قد مَلَكَ نِصْف حاجاته ولكن النِّصْف الثاني لم يَقْدر عليه فهو مَلَكَ  شيئاً ولكن لم يَقْدر على إكماله وتَتْمِيمه  وقال الله عز وجل :
{۞ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة : 60] ، فالذي يُعْطى الفقير والمِسكين ، والله تعالى أعلم .

⬅مجلس فتاوى الجمعة : 5 – 8 – 2016

↩رابط الفتوى :

◀ خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍@@?