الشيخ مشهور الفتاوى الأيمان والنذور السؤال السادس امرأة تقول نذرت أن أوزع كنافة في مكان عملي عندما تتوفى...
السؤال السادس امرأة تقول نذرت أن أوزع كنافة في مكان عملي عندما تتوفى...

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161014-WA0004.mp3الجواب : أن يُحب الإنسان الشر والموت للناس هذا حرام . الآن الأمر وقع ، والعلماء يقولون في النذر واليمين : أنَّ السبب الذي هيَّجه يعامل معاملة النية ، فمن حلف أو نذر على شيء يُنظر إلى السبب الذي هيَّج هذا الأمر ، فإذا هذا السبب كان هو مدار و مناط النذر أو اليمين فهذا يُعامل معاملة نية الحالف أو نية الناذر ، فمثلاً : إنسان حلف على أن لا يدخل بيت فلان أو نذرَ ألا يدخل بيت فلان فأصبح هذا البيت مسجداً فهل له أن يدخله ؟ نعم له أن يدخله . مثال آخر : إنسان حلف أنَّ زوجته لا تتكلم مع فلانة ووقع شيء في نفسه أنَّ فلانة امرأة سيئة شريرة ثم تبين له خطأ ما قام فيه ، فرآها امرأة عادلة طيبة فاضلة صالحة ، وأنَّ الكلام الذي عليها باطل فأذِن لها عليه شيء أم ما عليه شيء ؟ الجواب : ما عليه شيء ، السبب الذي جعل الإنسان ينذر أو السبب الذي جعل الإنسان يحلف يعامل معاملة النية ، بمعنى أنها ما دامت أنها ليست الآن الحماه فلو ماتت ما عليك شيء مع أنَّ الأصل في هذا النذر ، المنع  وكما في صحيح مسلم : من حديث  عقبة بن عامر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “كفارة النذر كفارة اليمين”. . ومن نذر شيئاً ممنوعاً فالواجب عليه كفارة اليمين والله تعالى أعلم . ⬅ مجلس فتاوى الجمعة 6 محرم 1437 هجري 2016 – 10 – 7 افرنجي