الشيخ مشهور الفتاوى الإرث

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. معمرة تُوفيت بالأمس -رحمها الله تعالى- ، كنت أجمع لها المال وأستعطف المحسنين لمساعدتها.. مؤخّرا كانت في مصحةٍ خاصة للعلاج فقمتُ بجمع بعض المال لأداء تكاليف العلاج ، وبعد أن غادرَتها وأدّيتُ تلك التكاليف بقي عندي من المال الذي جمعته لها حوالي (1000 دولار). وكنت أُنفق منه عليها بحسب احتياجاتها ولا أُعلِم ابنة أختها وأختها به ؛ لأنهما كانتا تستغلان عطف الناس لجمع المال وتأخذانه!… الآن تُوفيت العجوز وبقي عندي ذلك المبلغ : فهل يدخل في الميراث ؟ هل أتصدق به باسمها ؟ مع العلم أن ورثتَها سينفقونه في المسائل البدعية من اجتماع وبدع….! الجواب : وعليكَ السلام ورحمة الله أخي الحبيب -أحسن الله عزاءنا جميعا فيها ورحمها الله- ؛ المال لم تملكه المتوفّاة حتى يكون ميراثا ! ، وأنت وكيل عليها لتنفقه متى احتاجت ، والوكيل له حكم الأصل ، فلذلك عليك أن تخبر أصحاب المال وتتصرف بناءً على ما يقولونه لك ، فإن تعذر ذلك وضعتَه في الصدقات في مثل حالتها . والله أعلم! خدمة الدرر الحسان من فتاوى الشيخ مشهور بن حسن ال سلمان.