السؤال الثامن عشر: هل الأذان وإقامة الصلاة في أذن المولود أمر من السنة أم لا يستحب العمل به؟.
السؤال الرابع : ما هو تأثير عدم العقيقة؟ وما معنى كل مولود مرتهن بعقيقته؟*.
السؤال الخامس: هل يجوز للمرأة أن تسقط حملها إذا لم ينفخ فيه الروح؟.
السؤال الخامس: ما هي السنة في تسمية المولود، وهل الوالد هو الذي يسميه أم الأم هي التي تسميه ؟.
السؤال الثاني عشر: رزقت يوم الثلاثاء الماضي الساعة الثامنة مساءً بمولود -والحمد لله-، متى يكون موعد العقيقة؟.
السؤال الخامس عشر : أَسقطتْ جنينها وعمره شهر ونصف، هل حُكمها حُكم النفاس؟.
السؤال الثالث والعشرون: هل من السُّنَّة أن يُكنى الولدُ باسم أبيه؟.
السؤال الثالث عشر: أخت تسأل وتقول: أمي لا تريدني أن أحلق شعر مولودتي الجديدة، وتغضب غضباً شديداً إذا فعلت، وهي سترجع إلى بلدنا بعد عاشر يوم من ولادتي، فماذا أفعل؟.
السؤال الثاني عشر: سمعتكم مرة تذكرون أن المرأة التي تبدأ خِلفتَها بالبنات أكثر بركة من التي تبدأ بالأولاد.؟.
السؤال الحادي عشر: أراد شخص تنظيم النسل فما هي أقصى مدة للمباعدة بين الحملين مع العلم بأن الزوجة (ربة المنزل) ليس لها عمل إلا تربية الأولاد وليس لها أي مسؤوليات غير بيتها وزوجها وأبنائها؟.
السؤال الأول: أخ يسأل هل يجوز التسمية بأسماء الملائكة كجبريل عليه السلام؟.
السؤال الثاني: أخ يسأل هل يجوز أن اسمي ابنتي مكة؟.
السؤال الخامس : ما هي الشروط الواجبة عند شراء العقيقة ً؟ هل يجوز اختيار خاروف، ويقوم البائع بذبحه على نية المشتري على أنه عقيقة، وعند الدفع؛ يدفع المشتري ثمن اللحم فقط ،وليس ثمن الخاروف وهو حي؟.
السؤال التاسع: لمن ينسب المسلم الذي ولد من والد كافر ووالدة مسلمة؟.
السؤال الرابع عشر: هل ابن الزنا يُقتَل؟ وإذا كَبُر هل يقتل؟ وإذا خرج ولد صالح، ما هي الأحكام المترتبة عليه؟.
السؤال الثاني: يرى بعض المعاصرين من أنه لا يجوز إسقاط الحمل بعد أربعين ليلة، اعتماداً على أن نفخ الروح يكون بعد أربعين يوماً، ويُخطِّئ قول جماهير الفقهاء، أنه يكون بعد 120 يوما، ويعتمد على ذلك على حديث أن النفخة، وتكوين الجنين و مراحله، يكون الجنين في الأربعين، ويقول: إن العلم الحديث يثبت أن الجنين بعد الأربعين تكون فيه الروح قد نُفِخت، أرجو الإجابة؟.
السؤال الخامس عشر: أخ يقول يوجد لكم مقطع أفتيتم فيه بجواز استلحاق ولد الزنى إذا لم تكن المرأة ذات فراش واستدللتم بفعل عمر -رضي الله تعالى عنه- أنه كان يُليط أولاد المشركين بآبائهم، وقلتم هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، السؤال شيخنا أن بعض الإخوة اعترضوا على فتواك وقالوا: أن هنالك حديثان صريحان صححهما الشيخ الألباني - رحمه الله- يدلان دلالة واضحة أن ولد الزنى لا يُلحق بأبيه الزاني ولو استلحقه. الحديث الأول: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : أيما رجل عاهَرَ بحرة أو أمة فالولد ولد الزنى لا يرث ولا يورَث). سنن الترمذي(٢١١٣) وصححه الألباني. الحديث الثاني: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى أن من كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث) سنن أبي داود (٢٢٦٥). وصححه الألباني. واستدل به (ابن مفلح) لمذهب الجمهور، وقال (ابن القيم) إن صح هذا الحديث وجب المنطوق به ؟.
السؤال الثامن: هل فضل كفالة اليتيم الذي لم يُعرف أبوه كفضل كفالة اليتيم الذي عُرف أبوه؟.
السؤال الخامس عشر: هناك امرأة اجهضت جنينها وهو في الشهر الرابع إبان الحرب العراقية الإيرانية آنذاك والسبب عندهم أطفال وزوجها جندي يحارب في الجبهة ولا يمكن تربيتهم إبان الحرب الإيرانية العراقية سنة ١٩٨٥، وحاليا هي امرأة كبيرة في السن تسأل ما عليها وما كفارتها؟.
السؤال العشرون: أخت تقول قال الشيخ مشهور في شرحه (للقواعد الفقهية) إذا مرضت امرأة حامل وقال الأطباء المأمونين (الثقات) أنه لابد من إنقاد أحدهم إما الأم و إما الجنين فننقد الأم لأنها مصلحة راجحه على الجنين..