Meshhoor الفتاوى أصول الفقه السؤال التاسع متى يكون الأمر لغير الوجوب
السؤال التاسع متى يكون الأمر لغير الوجوب

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170402-WA0047.mp3 الجواب : الأصل في الأمر للوجوب في اللغة وفي الشرع (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)) (سورة النور) قوله : عن أمره ، الهاء ، في أمره تعود للنبي صلى الله عليه وسلم وهي مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم. فليحذر الذين يخالفون عن عموم أمره في أي مسألة من المسائل ،وهذا الذي تقتضيه العربية . فلو أن سيداً قال لعبده اسقني ماءًا فلم يأته بالماء فعاقبه فهو غير ملوم ، لأن العبد خالف أمر سيده، فالأصل في الأمر انه يفيد الوجوب، هذا قول جماهير أهل العلم، خلافاً للمعتزلة الذين يقولون أن الأصل في الأمر الندب . و الشاطبي له اختيار غريب في الموافقات ، يقول أن الأصل في الأمر المقدار المشترك بين الفرض والمسنون ، لكن لما نعلم أن هنالك فرائض تجعل الأمر لا يفيد الوجوب فحينئد نقول الأصل في الأمر الوجوب . متى الأمر لا يفيد الوجوب ؟ إذا كان الأمر للمنة أو كان الأمر للإرشاد فالله يقول {كُلُوا وَاشْرَبُوا} (سورة البقرة: 60)، وهذا ليس أمرا تكليفيا هذا أمر إرشادي، هذا منة الله يمتن علينا كلوا واشربوا . {وَسَكَنتُمْ فِى مَسَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ} (سورة إبراهيم : 45) هذا منة ، الله يمتن علينا . وكذلك هناك أمر للإرشاد، النبي ﷺ يقول : “كلوا الزيت وادهنوا به” ، لو ان هنالك شخص ما ادهن بالزيت وما آكل الزيت هل يأثم؟ الجواب : لا ، لماذا؟ هذا أمر إرشاد النبي عليه السلام يرشدنا أن نستخدم الزيت بالأكل والادهان. و إذا كان الأمر كذلك ورد بعد نهي، أي أن الله نهى عن شيء ثم أمر به فالأمر الذي يسبقه حذر ومنع فهذا لا يفيد الوجوب. الله يقول { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (سورة الجمعة: 10) واحد صلى الجمعة ثم قال أنا سوف أبقى جالسا للعصر، هل نقول له أنت آثم، خالفت قول الله (فانتشروا في الأرض) ؟ نقول: لا، لأن الانتشار قبل هذا الأمر كان ممنوعاً، فإذا جاء أمر في كتابٍ أو في سنة وسبقه منع فهذا الأمر يفيد حال حكمه قبل المنع . الله يقول {فإذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ من حيثُ أَمرَكُمُ اللهُ} (سورة البقرة: 222)، أي إذا تطهرن النساء من المحيض الله يقول فأتوهن، رجل كبير عنده زوجه أو مريض أو مشغول وزوجته طهرت، ولم يأتها هل هو أثم؟ الجواب: لا ليس بآثم لأن قوله فأتوهن، هذا أمر، والأمر لا يفيد الوجوب لماذا ؟ لأن سبقه حظر . ما هو الحظر؟ إتيان المرأة وهي حائض، الحظر {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى} (سورة البقرة: 222) ، والله أعلم . ⬅ مجلس فتاوى الجمعة 2017 – 3 – 31 إفرنجي 3 رجب 1438 هجري ↩ رابط الفتوى : ◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍ ⬅ للإشتراك في قناة التلغرام : http://t.me/meshhoor